تعديل

....

الأربعاء، 4 مارس 2015

شروط القبول بالمدرسه



يشترط القبول بالمدرسة ما يأتي:
1_أن يتقدم التلميذ بطلب الالتحاق علي النموذج المعد لذلك يضاف إليه التمغات وترفق الأوراق الاتيه:
ا_شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها.
ب_الاستمارة الصحية والبطاقة المدرسية وعدد ست صور شخصية.
ج_شهادة معتمدة من توجيه القسم المختص للتقدم للالتحاق بأحد صفوف المدرسة (التحويل) مرفقا بها سجل الدرجات الرسمية.
2_أن يجتاز التلميذ أو التلميذة بنجاح الكشف الطبي للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية.
 3_ أن يكون السن مطابقا لما يرد بأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرارات الوزارة في هذا الشأن.
4_يقبل التلاميذ المحولين من المدارس الأخرى عند تقديم طلبات التحويل في المواعيد التي تحددها إدارة المدرسة ويتم تسجيل الطلبات في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا لتاريخ ورودها ويقوم بالبت في طلبات التحويل لجنة مكونة من إدارة المدرسة.
5_تلتزم المدرسة بجميع القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو المديرية بشان قواعد التحويل وكذلك الوافدين.
كثافة الفصول والخطط والمناهج الدراسية:                                      
مادة 22
فصول المدرسة والكثافة المقررة
كثافة الفصول في جميع المراحل 31 تلميذ في الفصل لما هو مبين بالترخيص وما يطرأ عليه من تغييرات طبقا للمادة 14 من القرار 420 لسنة 2014
المناهج الدراسية: طبقا للمادة (26) التي تنص علي تطبيق خطط ومناهج المدارس الخاصة ويتم تحفيظ القران الكريم حسب المقررات في جميع المراحل.

1_تسدد المصروفات المدرسية علي قسطين:القسط الأول قبل بدء الدراسة ويشمل ثمن الكتب ورسوم النشاط المدرسي واشتراك السيارة والقسط الثاني قبل أول فبراير
2_تعدل المدرسة المصروفات المدرسية بالزيادة وفقا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم لمواجهه تزايد التكلفة للخدمات والتجهيزات وفقا للمادة(35) من القرار 420 لسنة 2014
5_تلتزم المدرسة بتطبيق المادة(22) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 والذي ينظم عمليات  رد المصروفات والرسوم مقابل الخدمات المسددة في حالات التحويل قبل العام الدراسي أو خلاله.
6_تلتزم المدرسة بتطبيق المادة (35) من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 بخصوص رسوم مقابل امتحان النقل بالدور الأول علي النحو التالي
(20 جنيه بالحلقة الابتدائية)(30جنيه بالحلقة الإعدادية)(40جنيه بالحلقة الثانوية)
كما تحصل نفس الرسوم من كل تلميذ عند عقد امتحان دور ثاني له.
7_تلتزم المدرسة بالمادة (32) من القرار الوزاري 420 لسنة2014 والإجراءات المتبعة مع الطلاب الغير مسددين للمصروفات كالتالي:
_حجب نتيجة الطلاب الغير مسددين.
_عدم السماح للطلاب الغير مسددين للتحويل للصف التالي.
_تلتزم المدرسة بعدم فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان في حال عدم سداد المتبقي من المصروفات.

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق